المسألة ٩٬٠٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٦ج ٢ ص ١٤٦ • الكرخي (٣) (٣٤٠ هـ) يقول: [أما الفيل فأجمعوا على جواز بيعه] . نقله عنه العيني (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة