المسألة ٩٬٠٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٧ج ٢ ص ١٤٧ • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك، ما لم يكن كلبا، أو سنورا، أو نحلا، أو ما لا ينتفع به، جائز] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة