فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٠ج ٢ ص ١٥٠

القول الأول: عدم جواز بيعها. قال به: أبو هريرة وجابر بن عبد اللَّه وجابر بن زيد (٣) ومجاهد (٤) وطاوس والحسن (٥) ، وهو قول ابن القاص (٦) من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وابن القيم وابن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد