القول الأول: عدم جواز بيعها. قال به: أبو هريرة وجابر بن عبد اللَّه وجابر بن زيد (٣) ومجاهد (٤) وطاوس والحسن (٥) ، وهو قول ابن القاص (٦) من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وابن القيم وابن
Its commentaries
No commentary tied to this book yet