المسألة ٩٬١٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٦ج ٢ ص ١٥٦ • ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلفوا في القرد والفأر، وكل ما لا منفعة فيه، أنه لا يجوز بيعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة