• الطحاوي (٢) (٣٢١ هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه: كالرخم والحدأة والقرد والذئب والزنابير] (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الطحاوي (٢) (٣٢١ هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه: كالرخم والحدأة والقرد والذئب والزنابير] (٣) .