فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٧ج ٢ ص ١٥٧

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي، قسمان: قسم ينتفع به فيجوز بيعه: كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعقاب، وما ينتفع بلونه: كالطاوس، أو صوته: كالزرزور والببغاء والعندليب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد