المسألة ٩٬١٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٧ج ٢ ص ١٥٧ • المتيطي (٣) (٥٧٠ هـ) يقول: [ما لا يصح ملكه، لا يصح بيعه إجماعا: كالحر، والخمر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة، وما أشبه ذلك] . نقله عنه الحطاب (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة