المسألة ٩٬٢٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم، في غير التفليس، لا يجوز] (٣) . نقله عنه ابن القطان (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة