Mas’ala 9228موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 166vol. 2, p. 166 • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم، في غير التفليس، لا يجوز] (٣) . نقله عنه ابن القطان (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare