المسألة ٩٬٣٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٧٣ج ٢ ص ١٧٣ • ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها: [إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة