Mas’ala 9303موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 173vol. 2, p. 173 • ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها: [إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare