المسألة ٩٬٣٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٧٧ج ٢ ص ١٧٧ قال أبو الخطاب: [فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة] . فجعل هذه رواية ثانية عن أحمد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة