Mas’ala 9339موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 177vol. 2, p. 177 قال أبو الخطاب: [فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة] . فجعل هذه رواية ثانية عن أحمد. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare