فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧

• المراد بالمسألة: العين الطاهرة في أصلها، والتي وقعت عليها نجاسة عارضة، ولم يستتر شيء منها بالنجاسة (١) ، وهي جامدة ليست مائعة؛ كالثوب والبساط والجلود والأواني وأشباهها، يجوز بيعها، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد