Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• المراد بالمسألة: العين الطاهرة في أصلها، والتي وقعت عليها نجاسة عارضة، ولم يستتر شيء منها بالنجاسة (١) ، وهي جامدة ليست مائعة؛ كالثوب والبساط والجلود والأواني وأشباهها، يجوز بيعها، بإجماع العلماء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet