المسألة ٩٬٤٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨ الأول: أن البيع يتناول الثوب وهو في أصله طاهر، وإنما جاورته النجاسة (١) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة