Mas’ala 9426موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 188vol. 2, p. 188 الأول: أن البيع يتناول الثوب وهو في أصله طاهر، وإنما جاورته النجاسة (١) ، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare