المسألة ٩٬٤٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨ فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة