المسألة ٩٬٤٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨ • ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة