المسألة ٩٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ "وإن تيقن نجاسته، وشك في طهارته، لم يتوضأ به، هذه الصور الثلاث متفق عليها" (١) ، وهذه الصورة الثانية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة