المسألة ٩٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماعًا" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة