فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٣ج ٢ ص ١٩٣

• الغزالي (٥٠٥ هـ) حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه، ذكر الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة، وجعل من أدلة المذهب عليها هذا، فقال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد