Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الغزالي (٥٠٥ هـ) حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه، ذكر الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة، وجعل من أدلة المذهب عليها هذا، فقال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة] (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet