المسألة ٩٬٤٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٣ج ٢ ص ١٩٣ فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة