فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٣ج ٢ ص ١٩٣

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر، وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر أعني: في كونها نجسة] (٦) . نقله عنه ابن الشاط (٧) (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد