المسألة ٩٬٥٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٨ج ٢ ص ١٩٨ النعال والخفاف لا يتأتى إلا به، فكان موضع حاجة، فجاز شراؤه، دون بيعه؛ لانعدام الحاجة فيه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة