Mas’ala 9544موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 198vol. 2, p. 198 النعال والخفاف لا يتأتى إلا به، فكان موضع حاجة، فجاز شراؤه، دون بيعه؛ لانعدام الحاجة فيه (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare