المسألة ٩٬٦١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٤ج ٢ ص ٢٠٤ فلا يكون قابلا للعوض، أخذا من النصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة