فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦

[ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو: بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع الغرر والمجاهيل، وعقد البيع على المحرمات من الأشياء] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد