المسألة ٩٬٦٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، وهو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة