فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤

وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود، ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك إلا أن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود وتدعو الضرورة إلى العفو عنه] (٣) . نقله عنه الزرقاني (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد