Mas’ala 9849موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 224vol. 2, p. 224 وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود، ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك إلا أن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود وتدعو الضرورة إلى العفو عنه] (٣) . نقله عنه الزرقاني (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare