المسألة ٩٬٩١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٠ج ٢ ص ٢٣٠ • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [الآبق إذا لم يكن عند المشتري، لا يجوز بيعه باتفاق الأئمة الأربعة. . .] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة