Mas’ala 9914موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 230vol. 2, p. 230 • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [الآبق إذا لم يكن عند المشتري، لا يجوز بيعه باتفاق الأئمة الأربعة. . .] Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare