خالف في هذه المسألة: ابن تيمية وابن القيم، وقالوا بجواز بيع المعدوم في بعض الأحوال، فليس النهي عاما في كل معدوم (١) ، وقسموه إلى ثلاثة أقسام:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
خالف في هذه المسألة: ابن تيمية وابن القيم، وقالوا بجواز بيع المعدوم في بعض الأحوال، فليس النهي عاما في كل معدوم (١) ، وقسموه إلى ثلاثة أقسام: