المسألة ٩٬٩٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٤ج ٢ ص ٢٣٤ الأول: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وهو السلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة