المسألة ١٠١عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٥ج ١ ص ١٥ فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، لأن المسح رخصة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة