فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المسح على الخفين

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٩٧ إلى ١١١

  1. ١/١٥١/١٥

    يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة.

  2. وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبْس،

  3. فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط.

  4. ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا.

  5. فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، لأن المسح رخصة.

  6. فإن شك هل أحدث

  7. ١/١٦١/١٦

    وقت الظهر أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر.

  8. ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. [شروط المسح على الخفين] :

  9. وشرطه:

  10. ١ - أن يلبسه على وضوء كامل.

  11. ٢ - وأن يكون طاهراً.

  12. ٣ - وساتراً لجميع محل الفرض.

  13. ٤ - ومانعاً لنفوذ الماء.

  14. ٥ - ويمكن متابعة المشي عليهما لتردُّد مسافر لحاجاته، سواء كان من جلد، أو لِبْدٍ، أو خِرَقٍ مطبَّقة، أو خشب، أو غير ذلك، أو مشقوقاً شد بشَرَج.

  15. ولو لبس خفاً في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، أو ظهر من الرجل شيء -وإن قَلَّ- من خرق في الخف لم يجز.