باب المسح على الخفين
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٩٧ إلى ١١١
-
١/١٥١/١٥
يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة.
-
وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبْس،
-
فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط.
-
ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا.
-
فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، لأن المسح رخصة.
-
فإن شك هل أحدث
-
١/١٦١/١٦
وقت الظهر أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر.
-
ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. [شروط المسح على الخفين] :
-
وشرطه:
-
١ - أن يلبسه على وضوء كامل.
-
٢ - وأن يكون طاهراً.
-
٣ - وساتراً لجميع محل الفرض.
-
٤ - ومانعاً لنفوذ الماء.
-
٥ - ويمكن متابعة المشي عليهما لتردُّد مسافر لحاجاته، سواء كان من جلد، أو لِبْدٍ، أو خِرَقٍ مطبَّقة، أو خشب، أو غير ذلك، أو مشقوقاً شد بشَرَج.
-
ولو لبس خفاً في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، أو ظهر من الرجل شيء -وإن قَلَّ- من خرق في الخف لم يجز.