المسألة ٤٨٢عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٢ج ١ ص ٤٢ فلو صلى مرتفعاً بحيث ترى عورته من أسفل، أو كان في سترته خرق فستره بيده، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة