باب ستر العورة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٤٧٣ إلى ٤٩٣
-
١/٤١١/٤١
هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا
-
١/٤٢١/٤٢
لحاجة، وهو شرط لصحة الصلاة،
-
فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقاً فكرؤية النجاسة.
-
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين.
-
وشرط الساتر: أن يمنع لون البشرة،
-
فلا يكفي زجاج وماء صاف، ويكفي التطيين ولو مع وجود الثوب، ويجب عند فقده.
-
وأن يشمل المستور لُبساً:
-
فلو صلى في خيمة ضيقة عُرياناً لم تصح.
-
ويشترط الستر من الأعلى والجوانب لا الأسفل،
-
فلو صلى مرتفعاً بحيث ترى عورته من أسفل، أو كان في سترته خرق فستره بيده، جاز.
-
ويندب لامرأة خمار، وقميص، وملحفة غليظة وتُجافيها، ولرجل أحسن ثيابه، ويتقمص ويتعمم،
-
فإن اقتصر فثوبان: قميص معه رداء أو إزار أو سراويل،
-
فإن اقتصر على ستر العورة جاز، لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلاً،
-
فإن فقد ثوباً وأمكن ستر بعض العورة وجب،
-
١/٤٣١/٤٣
ويستر السوأتين حتماً، فإن أمكن أحدهما فقط تعين القُبُل،
-
فإن فقدها بالكلية صلى عُرياناً بلا إعادة،
-
فإن وجد السترة في الصلاة -وهي بقربه- ستر وبنى إن لم يعدل عن القبلة، أو كانت بعيدة ستر واستأنف.
-
وتندب الجماعة للعراة، ويقف إمامهم وسطهم.
-
وإن أُعير ثوباً لزمه القبول،
-
فإن لم يقبل وصلى عرياناً لم تصح صلاته،
-
وإن وهبه لم يلزمه القبول. وسبق في التيمم مسائل، فيعود مثلها ههنا.