المسألة ٤٨٥عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٢ج ١ ص ٤٢ فإن اقتصر على ستر العورة جاز، لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة