المسألة ٤٩٨عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٣ج ١ ص ٤٣ ويجب كونه أخفض، ولا يجب غاية وُسْعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة