المسألة ٥١٧عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٤ج ١ ص ٤٤ ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع، أو يبسط مصلى، فإن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة