فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سترة المصلي

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٥١٧ إلى ٥٢١

  1. ١/٤٤١/٤٤

    ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع، أو يبسط مصلى، فإن

  2. ١/٤٥١/٤٥

    عجز خطَّ خطاً، على ثلاثة أذرع، فيحرم المرور حينئذ.

  3. ويندب دفع المار بالأسهل، ويزيد قدر الحاجة، كالصائل،

  4. فإن مات فهدرٌ، فإن لم يكن سترةٌ أو تباعد عنها، كره المرور، وليس له الدفع.

  5. ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها.