المسألة ٥٢٤عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ ثم ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة، وكونها فرضاً، وتعيينها: ظهراً، أو عصراً، أو جمعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة