فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الركن الأول: النية

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٥٢٤ إلى ٥٣٦

  1. ١/٤٥١/٤٥

    ثم ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة، وكونها فرضاً، وتعيينها: ظهراً، أو عصراً، أو جمعة.

  2. ويجب قرن ذلك بالتكبير، فيُحضره في ذهنه حتماً، ويتلفظ به ندباً، ويقصده مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرِغَه.

  3. ولا يجب التعرض لعدد الركعات،

  4. ولا الإضافة إلى الله تعالى،

  5. ولا الأداء أو القضاء، بل يندب ذلك.

  6. وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين: كعيد، وكسوف، وإحرام، وسنة الظهر، وغير ذلك.

  7. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة.

  8. ولو شك

  9. ١/٤٦١/٤٦

    بعد التكبير في النية أو في شرطها فيمسكك:

  10. فإن ذكرها قبل فعل ركن وقصُر الفصل لم تبطل،

  11. وإن طال أو بعد ركن قولي أو فعلي بطلت.

  12. ولو قطع النية، أو عزم على قطعها، أو شك: هل قطعها، أو نوى في الركعة الأولى قَطْعَها في الثانية، أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقيناً أو توهما -كدخول زيد- بطلت في الحال.

  13. ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالماً لم تنعقد، أو جاهلاً انعقدت نفلاً.