فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٣٥عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦

ولو قطع النية، أو عزم على قطعها، أو شك: هل قطعها، أو نوى في الركعة الأولى قَطْعَها في الثانية، أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقيناً أو توهما -كدخول زيد- بطلت في الحال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد