المسألة ٥٣٨عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ ولو أسقط حرفاً منه، أو سكت بين كلمتيه، أو زاد بينهما واواً، أو بين الباء والراء ألفاً، لم تنعقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة