المسألة ٥٨٥عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٥٠ج ١ ص ٥٠ ظهره، فإن مال بحيث خرج عن القيام، أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب، لم يجز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة